كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَنَزَلَ ذَلِكَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ شَرْطِ الْقَطْعِ سم عَلَى حَجّ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لِتَفْرِيغِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ مَقْلُوعَةً وَأَعَادَهَا الْبَائِعُ، أَوْ غَيْرُهُ وَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ فَيُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي الْقَطْعَ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الثَّمَرَةِ وَهِيَ مَقْلُوعَةٌ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِ الْقَطْعِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ جَافَّةً وَبَاعَ الثَّمَرَةَ الَّتِي عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ ثُمَّ حَلَّتْهَا الْحَيَاةُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ بُطْلَانَ الْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَنِّ مَوْتِهَا فَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ وُهِبَ إلَخْ) وَوَجْهُهُ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ تَلَفِ الثَّمَرَةِ بِعَاهَةٍ لَا يَفُوتُ عَلَى الْمُتَّهِبِ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَرَةِ، وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ إلَّا مُجَرَّدُ التَّوَثُّقِ وَدَيْنُهُ بَاقٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَيَفُوتُ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِيعَ بَعْضُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وسم، وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مُشَاعًا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لِإِمْكَانِ قَطْعِ النِّصْفِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ لَازِمٌ لَهُ، وَلَا يُمْكِنُ قَطْعُ النِّصْفِ إلَّا بِقَطْعِ الْكُلِّ فَيَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ بِقَطْعِ غَيْرِ الْمَبِيعِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا بَاعَ نِصْفًا مُعَيَّنًا مِنْ سَيْفٍ، وَبَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ يَصِحُّ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فَإِنْ شَرَطَهُ فَفِيهِ مَا تَقَرَّرَ وَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ الثَّمَرِ مَعَ الشَّجَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَيَكُونُ الثَّمَرُ تَابِعًا. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ شَرْطِ قَطْعِهِ وَعَدَمِهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ أَيْ: إنْ كَانَ الْمَبِيعُ رُطَبًا، أَوْ عِنَبًا لِإِمْكَانِ قِسْمَتِهِ بِالْخَرْصِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا الْبُسْرُ وَالْحِصْرِمُ بَلْ وَبَقِيَّةُ أَنْوَاعِ الْبَلَحِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ، وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَرْصِ وَإِنَّمَا تُوقَفُ عَلَى الْخَرْصِ فِي الْعَرَايَا؛ لِأَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ يَحُوجُ إلَى تَقْدِيرِهِ تَمْرًا وَمَا هُنَا يَنْظُرُ إلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ لَا غَيْرُ، قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ أَيْ: قِسْمَةُ الثَّمَرِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ ضَعِيفٌ، قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ أَيْ: مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِهِ مَعَ الشَّجَرِ وَمُنْفَرِدًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ قَطْعِهِ) خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فِيمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَقَوْلُهُ: (إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ) فَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ لِإِمْكَانِ قَطْعِ الْبَعْضِ بَعْدَهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ قَطْعِ الْبَاقِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ وَأَصْلُهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَقَطْ إنْ قُلْنَا إلَخْ، أَوْ مَعَ قَطْعِ الْبَاقِي إلَخْ.
(وَ) يُشْتَرَطُ (أَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ) كَالْحِصْرِمِ وَاللَّوْزِ (لَا كَكُمَّثْرَى) وَجَوْزٍ، وَذَكَرَ هَذَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِّمُ عِلْمَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي ثَمَّ الْمَنْفَعَةُ الْمُتَرَقَّبَةُ كَمَا فِي الْجَحْشِ الصَّغِيرِ لَا هُنَا قُلْت إنَّمَا لَمْ يَكْفِ هُنَا لِعَدَمِ تَرَقُّبِهَا مَعَ وُجُودِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَلِذَلِكَ اُشْتُرِطَتْ حَالًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ هُنَا وَثَمَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَأَمَّا افْتِرَاقُهُمَا فِي كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ قَدْ تَتَرَقَّبُ ثَمَّ لَا هُنَا فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ لِلِاسْتِحَالَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَتَأَمَّلْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَرَقُّبِهَا إلَخْ) يَنْشَأُ مِنْهُ الْمُنَاقَشَةُ فِي نَتِيجَةِ جَوَابِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَدِمَ تَرَقُّبَهَا كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالًا وَمَآلًا فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى كَوْنِ الشَّرْطِ الْمَنْفَعَةَ حَالًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَحْسُنُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَحَقِّقَةً مَآلًا لَكِنَّهَا لَمْ تُعْتَبَرْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَبِيعِ هُنَا وَثَمَّ الْمَنْفَعَةُ حَالًا أَوْ مَآلًا وَلَكِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الشَّرْطُ فِي نَحْوِ الْكُمَّثْرَى؛ إذْ هُوَ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ مُطْلَقًا أَمَّا حَالًا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَآلًا فَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى إلَى أَنْ يَتَهَيَّأَ لِلِانْتِفَاعِ لِوُجُوبِ قَطْعِهِ بِمُقْتَضَى الشَّرْطِ فَلِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ فَبُطْلَانُهُ فِيهِ لِانْتِفَاءِ مَنْفَعَتِهِ مُطْلَقًا لَا لِانْتِفَائِهَا حَالًا مَعَ وُجُودِهِمَا مَآلًا وَالْمُعْتَبَرُ إنَّمَا هُوَ الْحَالُ لَا الْمَآلُ فَقَوْلُهُ فَلِذَلِكَ اُشْتُرِطَتْ حَالًا الَّذِي تَبِعَهُ غَيْرُهُ فِيهِ وَجَعَلَهُ هُوَ الْجَوَابَ عَنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) الْأَوْلَى بِشَرْطِ بِالْبَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ والْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ إلَخْ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَبِيعَ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ، أَوْ بِيعَ بِشَرْطِهِ مُعَلَّقًا كَأَنْ شَرَطَ الْقَطْعَ بَعْدَ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَتَضَمَّنُ التَّبْقِيَةَ وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَكُمَّثْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالْحِصْرِمِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: كَالْحِصْرِمِ) كَزِبْرِجٍ الثَّمَرُ قَبْلَ النُّضْجِ وَأَوَّلُ الْعِنَبِ مَا دَامَ أَخْضَرَ انْتَهَى قَامُوسٌ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَكُمَّثْرَى) أَيْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ. اهـ. ع ش، وَفِي الْمُغْنِي الْكُمَّثْرَى بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ الْوَاحِدَةُ كُمَّثْرَاةٌ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا لَمْ تَكْفِ) أَيْ: الْمَنْفَعَةُ الْمُتَرَقَّبَةُ.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَتْ) أَيْ: الْمَنْفَعَةُ.
(قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ) أَيْ: حَاصِلُ الْجَوَابِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الشَّرْطَ هُنَا إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَبِيعِ هُنَا وَثَمَّ الْمَنْفَعَةُ حَالًا أَوْ مَآلًا وَلَكِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الشَّرْطُ فِي نَحْوِ الْكُمَّثْرَى؛ إذْ هُوَ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ مُطْلَقًا أَمَّا حَالًا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَآلًا فَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى إلَى أَنْ يَتَهَيَّأَ لِلِانْتِفَاعِ لِوُجُوبِ قَطْعِهِ بِمُقْتَضَى الشَّرْطِ فَلِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ فَبُطْلَانُهُ فِيهِ لِانْتِفَاءِ مَنْفَعَتِهِ مُطْلَقًا لَا لِانْتِفَائِهَا حَالًا مَعَ وُجُودِهَا مَآلًا. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ لِلِاسْتِحَالَةِ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ.
(قَوْلُهُ: ذَكَرْنَاهَا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ لِعَدَمِ تَرَقُّبِهَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي) وَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ كَأَنْ وَهَبَهُ، أَوْ بَاعَهُ لَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، أَوْ بَاعَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ مِنْ الْوَارِثِ (جَازَ) بَيْعُ الثَّمَرَةِ لَهُ (بِلَا شَرْطٍ) لِلْقَطْعِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ مَا هُنَا لِعُمُومِ النَّهْيِ وَالْمَعْنَى؛ إذْ الْمَبِيعُ الثَّمَرَةُ، وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَبْقَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ شَيْءٌ (قُلْت فَإِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَشَرَطْنَا الْقَطْعَ) أَيْ: شَرَطَهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ (لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ إذْ لَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ عَنْ شَجَرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَطْعِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا مَرَّ عَنْ الْجَوَاهِرِ مِنْ حُصُولِ قَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمَعْنَى فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَهَبَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ وَهَبَ الثَّمَرَةَ لِإِنْسَانٍ أَوْ بَاعَهَا لَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ فَبَاعَهَا لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْقَطْعِ) قَيْدٌ لِلْبَيْعِ فَقَطْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اشْتَرَاهُ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَطْعِهِ لَا أَنْ يُجَابَ بِمَا مَرَّ عَنْ الْجَوَاهِرِ مِنْ حُصُولِ قَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا هُنَا) أَيْ: مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَشَرَطْنَا الْقَطْعَ) أَيْ: وَقُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ وَوُجِدَ شَرْطُ الْقَطْعِ بِأَنْ شَرَطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ. اهـ. ع ش، وَهَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ: بِشَرْطِهِ فَإِنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَشَرَطَا أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ الْقَطْعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ شَرْطِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ.
(فَإِنْ بِيعَ) الشَّجَرُ دُونَ الثَّمَرِ وَأُمِنَ الِاخْتِلَاطُ، أَوْ الثَّمَرُ (مَعَ الشَّجَرِ) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (جَازَ بِلَا شَرْطٍ)؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْأَوَّلِ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِلْعَاهَةِ وَالثَّمَرَةُ مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِحُكْمِ الدَّوَامِ وَلِأَنَّ الثَّمَرَ فِي الثَّانِي تَابِعٌ لِلشَّجَرِ الَّذِي لَا تَتَعَرَّضُ لَهُ عَاهَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَصَلَ الثَّمَنَ وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ لِزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ، وَنَحْوُ بِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَقِثَّاءٍ كَذَلِكَ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فَلَا يَجِبُ شَرْطُ الْقَطْعِ فِيهِ إنْ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَعْ مَعَ الْأَرْضِ (وَلَا يَجُوزُ) بَيْعُهُ (بِشَرْطِ قَطْعِهِ) عِنْدَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَجْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ وَفَارَقَ بَيْعَهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَصْلِ بِأَنَّهَا هُنَا تَابِعَةٌ فَاغْتُفِرَ الْغَرَرُ كَأُسِّ الْجِدَارِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ بِيعَ الشَّجَرُ دُونَ الثَّمَرِ) هَلْ الْمُرَادُ بِالشَّجَرِ هُنَا مَا يَشْمَلُ نَحْوَ أُصُولِ الْبِطِّيخِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهَا دُونَ ثَمَرِهَا الْمَوْجُودِ إذَا أُمِنَ الِاخْتِلَاطُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الثَّمَرُ مَعَ الشَّجَرِ) هَلْ كَذَلِكَ إذَا بِيعَ مَعَ الْأَرْضِ دُونَ الشَّجَرِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ شَرْطُ الْقَطْعِ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أَصْلِهِ وَحْدَهُ، أَوْ قَبْلَ إثْمَارِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْ: إنْ قَوِيَ وَصَلُحَ لِلْإِثْمَارِ.
(قَوْلُهُ: الشَّجَرُ دُونَ الثَّمَرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَا أَفْهَمَهُ إلَى وَسَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: دُونَ الثَّمَرِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: أَوْ الَّتِي لَمْ تَظْهَرْ فِي نَحْوِ التِّينِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِثَمَنٍ وَاحِدٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَصَلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَمْلُوكَةٌ لَهُ إلَخْ) أَيْ: لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْإِبْقَاءُ إلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ، وَلَوْ صَرَّحَ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ جَازَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ عَنْ شَجَرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ شَرْطُ الْقَطْعِ فِيهِ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أَصْلِهِ وَحْدَهُ، أَوْ قَبْلَ إثْمَارِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْ: إنْ قَوِيَ وَصَلُحَ لِلْإِثْمَارِ. اهـ. سم، قَوْلُهُ: بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْ: إذَا أُمِنَ الِاخْتِلَاطُ فِي الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: إنْ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ مَعَ الْأَرْضِ دُونَ أَصْلِهِ فَلَابُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ. اهـ. ع ش أَيْ: وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنْ أَصْلِهِ وَالْأَرْضِ فَلَابُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ بَيْعَهَا) أَيْ: الثَّمَرَةَ.
(قَوْلُهُ فَاغْتُفِرَ الْغَرَرُ) وَهُوَ بَيْعُهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ (كَأُسِّ الْجِدَارِ) فَإِنَّهُ يَتْبَعُ الْجِدَارَ فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ أَنَّ فِيهِ غَرَرًا.
(وَيَحْرُمُ)، وَلَا يَصِحُّ (بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ)، وَلَوْ بَقْلًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ (فِي الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ)، أَوْ قَلْعِهِ جَمِيعِهِ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ، أَوْ قَلْعٍ، أَوْ بِشَرْطِ إبْقَائِهِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ بَعْضِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَيَأْثَمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا (فَإِنْ بِيعَ مَعَهَا) أَيْ: الْأَرْضِ (أَوْ) بِيعَ وَحْدَهُ بَقْلٌ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، أَوْ زَرْعٌ (بَعْدَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ)، أَوْ بَعْضِهِ، وَلَوْ سُنْبُلَةً وَاحِدَةً كَاكْتِفَائِهِمْ فِي التَّأْبِيرِ بِطَلْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِحَبَّةٍ وَاحِدَةٍ (جَازَ بِلَا شَرْطٍ) كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ مَعَ الشَّجَرَةِ فِي الْأَوَّلِ وَكَبَيْعِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّانِي وَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ جَوَازِ بَيْعِهِ مَعَهَا بِشَرْطِ قَطْعِهِ، أَوْ قَلْعِهِ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قُبَيْلَهُ، وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ أَوْ تَلَاحُقُهُ لَابُدَّ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ مِنْ شَرْطِ قَطْعِهِ مُطْلَقًا.